الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد أخوان.
للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث بنات.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد أربع أخوات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن مائة وثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: اثنان وسبعون سهما، تبقى مائة وعشرون سهما، هي نصيب الأشقاء؛ لكل ذكر منهم ثلاثون سهما، ولكل أنثى خمسة عشر سهما. وانظر الجدول:

أصل التركة 24 576
بنت 3 16 384
زوجة 1 3 72
شقيق 2 60
شقيقة4 60

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني