الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مشاهدة المرأة البرامج التي فيها رجال ونساء متبرجات

السؤال

ما حكم مشاهدة البرامج أو سماعها التي يكون فيها رجال ونساء؟ وإذا كانت المرأة سافرة، وربما يكونون غير مسلمين، فما حكم مشاهدة أو سماع مثل هذا من قبل المرأة؟ وهل يسقط المحظور بحكم أنها امرأة أم أنه بما أنه في أصله منكر يحرم عليها حتى لو كانت امرأة؟ ولو كانت امرأة التي تقدم البرنامج بمفردها سواء كانت مسلمة أو كافرة، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الكلام عن حكم مشاهدة المرأة للبرامج التي تقدمها نساء متبرجات أو يكون فيها اختلاط محرم؛ له جهتان:

الأولى: من جهة حكم النظر نفسه: ومن هذه الجهة فالأصل أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك يجوز للمرأة النظر إلى ما يظهر من الرجال عادة -من غير ريبة-. وانظري الفتوى رقم: 115965، والفتوى رقم: 37795.

الجهة أخرى: وهي جهة حكم مشاهدة المنكر: إذ التبرج والاختلاط منكرات شرعًا، وبعض العلماء يرى أنه لا تجوز مشاهدة المنكر؛ لأن مشاهدة المنكر فيها نوع إقرار له ورضا به؛ قال البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به، كما قاله ابن قاسم على المنهج. اهـ.

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.

وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.

لكن هل تلحق مشاهدة صورة المنكر -كما في المشاهدة في التلفاز، ونحوه- بالمشاهدة الحقيقية؟ هذا محل نظر واحتمال.

فالأسلم للمرأة عدم مشاهدة المشاهد التي فيها مذيعات متبرجات أو اختلاط محرم؛ تجنبًا للشبهات.

ولا فرق في حكم النظر إلى المرأة المتبرجة في التلفاز بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، وهذا من جهة النظر نفسه واضح، وكذلك من جهة حكم مشاهدة المنكر، وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند أكثر العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 20318.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني