السؤال
أنا تاجر وكنت أخرج الزكاة كل عام في موعدها في شهر جمادى الأولى (شهر 5) بعدما أحصي كل البضاعة التي لدي بالمحل وأحسب سعر البيع لها وأخرج عنه 2.5%، ولكن في شهر رمضان الماضي أي بعد إخراج الزكاة بأربعة أشهر دخل معي شريك في التجارة بالنصف فقمنا بإحصاء ما في المحل ودفع هو نصف سعر البضاعة
السؤال: كيف لي حساب الزكاة؟ حيث كنت بمفردي لمدة أربع أشهر ثم أكمل الشريك معي إلى الآن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام الشريك قد دخل معك مناصفةً فهذا يعني أنه ملك نصف عروض التجارة، وأنك تملك النصف الآخر، فتزكي أنت قيمة ما تملكه فقط أي النصف عند حولان حولك المعتاد في شهر جمادى، فتُقَوِّمُ البضاعةَ كلها، وتزكي نصف قيمتها إن لم يَقِلَّ عن النصاب مع ما انضم إليه من نصيبك من الربح ـ لأن ربح التجارة يُزكَّى مع أصله ـ فتخرج ربع العشر أي 2.5% ، ويزكي هو النصف عند حولان الحول على أصل المال الذي شارك به ودفعه إليك ثمنا للبضاعة.
وأكثر أهل العلم يرون أن الخلطة في عروض التجارة لا أثر لها، وأن كل شريك يزكي نصيبه على حدة، قال ابن قدامة في المغني: إذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ شَيْئًا، وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. اهـــ ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 53836، وما أحيل عليه فيها.
والله تعالى أعلم.