السؤال
مات وترك أمًّا، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن لأمه السدس -فرضاً- لوجود الولد -البنات- ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته الثلثين -فرضًا- لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء:11}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخوين والأختين إن كانوا جميعًا أشقاء للميت أو كانوا جميعًا إخوة له من الأب، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ومن كان من الأختين أو الأخوين أخا للميت من أمه، فإنه لا يرث، لأن ولد الأم يُحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ونحن بنينا جوابنا على أنهم جميعًا أشقاء أو جميعًا من الأب، وعلى هذا فأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبعمائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبعمائة سهم، تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربعمائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعون سهما 96، وتبقى ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة: الأخوين والأختين، لكل أخ عشرة أسهم، ولكل أخت خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة | 24 × 30 | 720 |
---|---|---|
أم | 4 | 120 |
زوجة | 3 | 90 |
5 بنات | 16 | 480 |
أخوان شقيقان أختان شقيقتان |
1 |
20 10 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني