السؤال
قلت لزوجتي أثناء مكالمة تليفونية معها، وكنت بالسعودية، وهي بمصر إن أخفيت عني شيئا أو قمت بخداعي ـ تكونين طالقا، وأول ما تذكرت كلمة سأطلقك، ثم بدأت أفكر، وتذكري لهذا اليمين كان بعد الموضوع بحوالي سنتين، ولا أتذكر جيدا، وذلك لإحساسي من كلامها بوجود شيء ما تخفيه عني، وكانت هناك مشكلة بينها وبين أخيها تخفيها عني، ولا أتذكرهل قالت لي السبب وقتها في المكالمة أم لا؟ ولا أتذكر نيتي وقتها وهل التهديد فقط أم الطلاق عند وقوع الشرط؟ والغالب عدم وجود النية، ولا أتذكر لفظ كلامي بالضبط أو نيتي وهل أقصد إخفاءها شيئا وقت المشكلة ومكالمتي معها فقط، أم عامة في حياتنا مستقبلا ولا أتذكر أيضا إن كنت أقصد الأمور الكبيرة والهامة أم أي أمر غيرها، فما الحكم إن أخفت عني شيئا عاديا وصغيرا مستقبلا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الرجل إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، وحنثك في هذا اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، وإذا عدمت النية، فالمرجع حينئذ إلى سبب اليمين وما هيّجها، وإذا عدم سبب اليمين، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه.
وعليه؛ فما دمت لا تذكر نيتك في هذه اليمين، فالظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّها تحمل على السبب وهو المشكلة التي كانت بينها وبين أخيها، فيكون المقصود باليمين ألا تخفي عنك زوجتك شيئاً بخصوص تلك المشكلة، ولا تحنث في يمينك إذا أخفت عنك شيئاً آخر، فإن كانت أخبرتك بما حصل بينها وبين أخيها ولم تخف عنك شيئاً، فقد بررت في يمينك، وإن كانت أخفت عنك شيئاً من ذلك فقد حنثت في يمينك ووقع طلاقك، وحيث وقع الطلاق وكان دون الثلاث، فالرجعة تحصل عند بعض أهل العلم بمجرد جماعك لها في العدة ولو لم تنو به المراجعة، وراجع الفتوى رقم: 211132.
وأمّا إذا كنت شاكاً في حصول الحنث، فلا تلتفت للشك، ولا يقع الطلاق به، لأنّ الأصل بقاء النكاح، جاء في دليل الطالب لنيل المطالب: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
وانظر الفتوى رقم: 180673.
والله أعلم.