الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في بنك معاملاته مختلطة في مجال مباح

السؤال

ما حكم العمل في بنك، بالتفصيل الآتي:
أولا: طبيعة عمل البنك نفسه: يقوم البنك بعدد كبير من الأنشطة، منها المباح كالاستثمار في شركات تجارية وصناعية، ذات أنشطة مباحة، إضافة إلى الإيرادات المتأتية من الرسوم، والمصرفية الإسلامية، وكذلك يقوم البنك ببعض الأنشطة المحرمة شرعاً كالفوائد الربوية، والاستثمار في سندات الديون.
ثانيا: طبيعة هذه الوظيفة: مراقبة حسابات الشركات التجارية والصناعية (ذات أنشطة مباحة) والتي قام البنك بالاستثمار فيها، ورفع تقارير دورية للبنك عن أداء هذه الشركات، وليس لهذه الوظيفة أي علاقة بأنشطة البنك الأخرى.
ملخص السؤال: ما حكم العمل في بنك ذي أنشطة مختلطة (مباحة، ومحرمة) في المجال المباح، دون أي تدخل مباشر، أو غير مباشر في الأعمال المحرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبالنظر إلى طبيعة عمل البنك، وكذا طبيعة عمل الموظف، لا بأس من العمل في المجال المذكور، ولا يؤثر في راتبه كون مال البنك بعضه من حرام؛ لجواز معاملة مختلط المال، معاملة مباحة، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 6880

وإن كان الأسلم للمرء في دينه وماله أن ينأى عن مواطن الشبه والمشتبهات، ما وسعه ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، كما قال الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل، إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني