الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وبنتين وترك خمسين ألفًا

السؤال

جزيتم خيرًا يا فضيلة المشايخ. مسألتي هي أن والدنا متوفى -رحمه الله، ورحم موتانا، وموتى المسلمين- ولديه قطعة أرض قمنا ببيعها بمبلغ 50000 ريال، ونود معرفة القسمة الشرعية لقيمتها، علمًا أن والدنا متزوج من امرأتين، فالمرأة الأولى قد توفيت -رحمها الله، ورحم موتانا، وموتی المسلمين- بعد وفاته بعدة أعوام، ولديها من الأبناء: أربعة أبناء، وبنتان.
أما المرأة الثانية فحية ترزق -ولله الحمد- ولديها من الأبناء: ابن واحد فقط -جعل الله ما تقدمونه لخدمة هذا الدين في ميزان حسناتكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدكم, ثم إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرتهم, فللزوجتين الثمن -فرضًا- لوجود فرع وارث؛ يقسم بينهما بالسوية، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي يقسم بين الأبناء, والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم هذه التركة على ستة وتسعين سهمًا, للزوجتين الثمن (اثنا عشر سهمًا) لكل منهما ستة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.

وإذا كانت التركة محصورة في مبلغ قدره خمسون ألف ريال, فإن القسمة تكون كما يلي:

لكل زوجة: 3125 ريالًا.

لكل ابن: 7291.66 ريالًا.

لكل بنت: 3645.83 ريالًا.

وبخصوص الزوجة المتوفاة بعد وفاة زوجها, فإن نصيبها يقسم بين ورثتها حسب الاستحقاق الشرعي.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني