الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الشخص زكاة ماله ليتيم في كفالته

السؤال

لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.
يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711, والفتوى رقم: 55778.

وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني