السؤال
وديعة الحج ذات العائد التكافلي هي وديعة استثمارية لأجل أن يتم استثمارها وفقا للمنهج الإسلامي في مشروعات تنموية تخدم المجتمعات المساهمة فيها ويوقف المساهمون نصف ريعها لتمكين المساهمين أو من في كفالتهم من أداء شعيرة الحج و يوزّع الباقي على المساهمين كعائد على ودائعهم والمصرف على إدارته للمشروع فما رأي الشرع في هذا التعامل؟