الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أب وست بنات وابن مات قبله زوجته حامل

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1
ـ معلومات الحمل في أقارب الميت: حمل لزوجة ابن الميت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي فهمناه من السؤال أن هذا الميت ترك: أباه، وبناته الست، وله ابن مات قبله، وهذا الابن له زوجة حامل، فإن كان الأمر كذلك، فإن هذه التركة التي في ورثتها حمل يوقف قسمها حتى يعلم حاله، قال خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل ـ قال شراحه: أي وقف قسم التركة إلى أن يوضع الحمل، ويعلم أهو حي أم لا؟ وهل هو متحد أو متعدد، أو ذكر أو أنثى؟.
فإن ولد حيا قسم المال بينه وبين الورثة حسبما يقتضيه الحال، فإن كان ذكرا واحدا أو متعددا أو معه أنثى أو إناث، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للأب السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ البنات وما ولد من الحمل إن كان ذكرا ـ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللبنات الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأب والبنات، فهو لابن الابن ـ الحمل ـ أو أولاده إن تعددوا تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين، فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما، للأب سدسها: ستة أسهم وللبنات ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن: أربعة أسهم، تبقى ستة أسهم، هي نصيب العاصب ـ ابن الابن الحمل ومن معه ـ وانظر جدول القسمة على هذا الاحتمال:

أصل التركة 6 36
أب 1 6
بنت 6 4 24
ابن الابن (الحمل) 1 6


وإذا لم يكن في الحمل ذكر بأن كان أنثى أو كن إناثا، فليس لها أو لهن شيء، لأن فرض البنات الثلثان وقد استكملتهما البنات المباشرات لتعددهن، وفي هذ الحالة يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض للأب أيضا ـ تعصيبا ـ لأنه أقرب عاصب، قال خليل في المختصر: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد..

وفي هذه الحالة يستحب لأهل التركة ـ الأب والبنات ـ أن يرزقوا منها بنت الابن أو بناته، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وانظر جدول القسمة على هذا الاحتمال:

أصل التركة 6 36
اب 2 12
بنت 6 4 24

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني