السؤال
هل إخراج كفارة واحدة عن الحنث في يمين معينة أكثر من مرة جائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن ذلك يدخل في الزيادة على القدر الواجب، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 55628.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته، فإن زاد في ذلك فهو خير، لقوله تعالى: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ـ ومن أمثلة الزيادة في المقدار إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر، لأن الواجب فيها صاع عن كل فرد. انتهى بحذف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني