السؤال
ما حكم تسديد الغرامات المالية بحيث تكون حالة لا مؤجلة بزيادة 10 أو 20 ريالاً؟ وما حكم الحساب البنكي الذي تم تفعيله عن طرق الإثبات الذي تم تجديده برشوة، حيث لا يتم تفعيل الحساب إلا عن طريق الإقامة؟.
وجزاكم الله خيرا.
ما حكم تسديد الغرامات المالية بحيث تكون حالة لا مؤجلة بزيادة 10 أو 20 ريالاً؟ وما حكم الحساب البنكي الذي تم تفعيله عن طرق الإثبات الذي تم تجديده برشوة، حيث لا يتم تفعيل الحساب إلا عن طريق الإقامة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما حول زيادة غرامة المخالفة عند التأخر في دفعها، وقد بينا الحكم في ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 241408.
وأما الحساب البنكي الذي تم تفعيله عن طريق ورقة إثبات صحيحة استخرجت بالرشوة، فلا مانع من الانتفاع به، ولا يؤثر في ذلك مسألة الرشوة تلك، لانفكاك الجهة هنا، لكن على باذل الرشوة إثم الرشوة، فليستغفر الله وليتب إليه ولا يعد إلى ذلك، فالرشوة من الذنوب العظيمة, كما في جاء في حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وفي رواية: والرائش ـ وهو الساعي بينهما.
وانظر الفتوى رقم: 244744.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني