الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر الشك في الاستثناء في اليمين في الكفارة بعد الحنث

السؤال

فعلت معصية، ثم ندمت وقررت أن أحلف على القرآن ألا أفعلها ثانية، ولا أذكر هل قلت إن شاء الله بعد الحلف أم لا؟ لأنني في العادة أقول إن شاء الله في كل شيء حتى في الحلف، ولكن الشيطان اللعين جعلني أفعلها مرة أخرى، فماذا أفعل، مع العلم أنني طالب وآخذ مصروفي من الوالدين؟ وقد بقي عندي من العيديات ما يقارب240، فماذا أفعل؟ وهل أصوم أم أطعم مساكين؟ وهل يجوز إطعامهم على دفعات؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن علاج ارتكاب المعصية ليس بالحلف عنها، وإنما يكون بالتوبة منها، والندم على فعلها، والإقلاع عنها، وعقد العزم على عدم العودة إليها، فهذا الذي تعالج به المعصية، ويمحى به أثرها، كما جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والشك في وجود الاستثناء بعد التحقق من الحلف لا يرفع حكم الكفارة، لأن الأصل عدمه، فلا يزول يقين الحنث بالشك في حصول الاستثناء في اليمين، إلا أن يكون من عادة الشخص أنه يستثني دائما، فيحمل حاله على الغالب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 239578.

وعلى ذلك، فإن كانت عادتك الاستثناء ـ كما ذكرت ـ وشككت في حصوله هذه المرة، فإنه لا كفارة عليك، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وَمَنْ شَكَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الِاسْتِثْنَاءُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى.اهـ

وعلى تقدير لزوم الكفارة بعدم حصول الاستثناء، فإنما ما تحصل عليه من العيديات وغيرها وما يعطيك الوالدان من المصروف من دون تحديد لما يصرف فيه يصبح ملكا لك تتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، فتخرج منه الكفارة وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 283708.

ولا يجوز لك الصوم إذا كان عندك ما تطعم به عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا مانع من إطعامهم على دفعات، وانظر الفتوى رقم: 98092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني