السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 7
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: قام الميت بتثبيت أبناء ابنه المتوفى وأمهم مكان والدهم بصك من المحكمة: يحلون محل ابني في الإرث ـ فهل يسقط السدس عنهم؟.
ـ إضافات أخرى: الميت لديه ثلاث زوجات: الأولى توفيت وهو حي، وورث منها الربع، وبقيت اثنتان على قيد الحياة، فكم نصيب الورثة من ربع زوجته، علما بأنه عقار يقدر بمليوني ريال؟ وكم السدس من حق ابنة المتوفى المقدر بمليوني ريال؟ وكم نصيب كل فرد من ورثة الميت المقدر بخمسين ألف ريال؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم بعد إخراج الوصية منها كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده المباشرين ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء لأولاد الابن، لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان.
وأصل هذه التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وثمانين، فيقسم المال على ثمانية وثمانين سهما، للزوجة ثمنها: أحد عشر سهما، تبقى سبعة وسبعون سهما تقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ذكر منها أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة |
8 |
88 |
زوجة 1 |
1 |
11 |
ابن 2 |
|
28 |
بنت 7 |
|
49 |
وقد أعرضنا عن الإجابة على الإضافات الأخرى نظرا لعدم اتفاق معطياتها مع المعلومات الواردة في بيان الورثة وبإمكانك أن توضحها في سؤال آخر أو تراجع فيها المحكمة الشرعية عندكم، أما وصيته بإحلال أبناء ابنه المتوفى وأمهم محل والدهم في تركته إن كان المقصود أنه أوصى لهم بمثل نصيب ابنه لو كان حيا، فإن هذه الوصية صحيحة إذا كان نصيبه لا يتجاوز ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا بد فيه من إجازة الورثة له، ولا تسقط الوصية نصيبه من تركة ابنه، فإن كان ابنه ترك مليون ريال، فمن حقه أن يرث السدس منه، ومقداره: 166,66، ريالا، ولا علاقة للوصية أيضا بإرث أبناء الابن، فأبناء الابن لا يرثون من جدهم بالفرض ولا بالتعصيب إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين، لما في الحديث المتفق عليه: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل، فما دام في الأولاد المباشرين ذكر، فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن إذا لم يوص لهم الجد بشيء فيستحب لأهل التركة أن يعطوهم منها شيئا امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
والله أعلم.