السؤال
تبين لي من فتواكم أن لبس الأحمر منهي عنه نهي كراهة، وفيه اختلاف. أيضا تجنب لبس ما يحتوي على ذوات الأرواح.
سؤالي هو: هل يجوز لي التبرع بهذه الملابس، حيث إني اشتريتها بغير علم، ولا أريد أن أرميها حتى لا يكون ذلك إسرافا؟
وجزاكم الله خيرا.
تبين لي من فتواكم أن لبس الأحمر منهي عنه نهي كراهة، وفيه اختلاف. أيضا تجنب لبس ما يحتوي على ذوات الأرواح.
سؤالي هو: هل يجوز لي التبرع بهذه الملابس، حيث إني اشتريتها بغير علم، ولا أريد أن أرميها حتى لا يكون ذلك إسرافا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 154453 حكم لبس الثوب الأحمر, وأن أكثر الفقهاء على جواز لبسه دون كراهة, وبخصوص الثوب الذي فيه رسوم لذوات الأرواح, فمن أهل العلم من قال بجواز لبسه, وهناك قول بالحرمة, وقول بالكراهة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 159757.
وتزول حرمة الصورة الكاملة بإزالة جزء منها لا يمكن الحيوان المصوَّر أن يعيش بدونه كالرأس, أو البطن مثلا, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114147
وبناء على ما سبق, فيجوز لك لبس الثوب الأحمر دون كراهة، كما هو مذهب أكثر الفقهاء, وكذا يجوز لك إهداؤه لمن يلبسه.
كما يجوز لك لبس، أو إهداء الثوب المشتمل على صور لذوات أرواح، تقليدا لمن قال بالجواز, وبإمكانك إزالة بعض تلك الصور؛ كطمس الوجه مثلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني