السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(وجبت الزكاة في مالها ولم تخرجها)
(لم تحج مع استطاعتها مادياً، ولم يحج عنها أحد)
(كفارات، ككفارة يمين ونحوه)
(ديون)
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولا أن يخرج من تركة هذا الميت ما وجب عليه من الحقوق لله تعالى، ولعباده، قبل قسمة تركته، ولو أتى ذلك على جميع تركته؛ فيقضى ما عليه من الديون، ثم تخرج منها الزكاة والكفارة، وما يحج به عنه، وما بقي بعد أداء ما عليه من الحقوق، هو الذي يقسم على الورثة؛ فإن كانوا محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضا- لوجود الفرع الوارث (البنت) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وللبنتين الثلثان -فرضا- لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وما بقي بعد فرض الزوج والبنتين، فهو للإخوة الأشقاء -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستين؛ فيقسم المال على ستين سهما، للزوج ربعها: خمسة عشر سهما، وللبنتين ثلثاها: أربعون سهما، لكل واحدة منهما: عشرون. تبقى خمسة أسهم هي نصيب الإخوة، لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم. وانظر الجدول:
أصل التركة |
12 |
60 |
زوج |
3 |
15 |
بنت 2 |
8 |
40 |
شقيق 2 |
|
4 |
شقيقة 1 |
|
1 |
والله أعلم.