الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الفقير بمال الزكاة؟

السؤال

أعرف والعلم عند الله أن سيدنا محمدا -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه- لا يأكل من أموال الزكاة، ويقول أبي إن نسبنا يعود إلى سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من ابنه زين العابدين، أي أن جدنا وجد رسولنا الكريم محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- واحد، أي أننا من نفس النسل، وأنا الآن ونظراً للأوضاع في سورية أعيش خارجها، وليس لي عمل حالياً، وإخوتي في الخليج يبعثون لي زكاة أموالهم فهل آخذ هذه الزكاة؟
مع العلم أن نفسي تنفر من هذه الأموال، ولا أريد أن آكل من أوساخ أموال غيري، وأنه لدي نقودي لم تنفد بعد إلى الآن، ولو أخذت الزكاة فيم أصرفها؟ هل لو صرفتها في أمور غير الأكل والشرب جاز لي؟ وهل هناك فرق في أن أصرف من هذه الأموال (الزكاة) في أكل أو غيره من أمور الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص مسألة إعطاء الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا لم يُعطَوا حقهم من بيت مال المسلمين, ولو كان دافع الزكاة هاشميا لمثله. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 62977.

وللسائل أن يقلد المذهب الذي أشرنا إليه, ويأخذ الزكاة من إخوانه, وغيرهم إذا كان فقيرا, وقد بيَّنا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فانظرها.

وفي حال جواز أخذك للزكاة, فتكون قد ملكتها, فيجوز لك التصرف فيها بما شئت, فلا فرق بين أن تصرفها في الأكل, أو الشرب, أو في غير ذلك من شؤونك , كما يجوز ألا تصرفها فيما يتعلق بالأكل, أو الشرب , فإن من ملك مالا بوجه شرعي جاز له أن يتصرف به فيما شاء من أنواع التصرف المباحة.

يقول ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:

والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي، فإنه يكون ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال: ألم أر البرمة على النارـ البرمة إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد ـ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ـ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ـ فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية ـ فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها، لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة، بل أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني