الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى أرضا بالتقسيط

السؤال

أولا:- اشتريت قطعة أرض من ثلاث سنين، ودفعت قيمتها بالتقسيط على ثلاث دفعات، خلال سنة. هل يتم إخراج الزكاة على قطعة الأرض بعد الانتهاء من القسط، أو من أول قسط، أو احتساب سنة على كل قسط يفوت عليه.
ثانيا :- بعت نصف الأرض هل يتم إخراج الزكاة على إجمالي قيمة الأرض بالربح؟ أم القيمة الأصلية للشراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض المشتراة للبيع تجب زكاتها كل عام عند حولان حول الثمن الذي اشتريت به، إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة؛ فقد روى أبو دواد وغيره عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» وتكلم أهل العلم في سنده، وحسَّن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار.
فإذا كنت قد اشتريت هذه القطعة للبيع، فعليك زكاتها إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما انضم إليها.

وكيفية ذلك أن تقومها عند تمام حول الثمن الذي اشتريتها به، فإذا كانت قيمتها نصابا وحدها، أو بما ينضم لها من أموال، أو عروض تجارية أخرى لديك، فتخرج عن الجميع 2.5 % بعد أن تسقط من قيمتها ما بقي من أقساطها، أو ما عليك من الدين، إن كان عليك دين؛ لأن الدين يسقط زكاة العين عند جمهور أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 50930.

إلا إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة كالملابس أو السيارات أو السكن؛ فتجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي من النقص، فتخرج زكاتها كاملة في هذه الحالة.

والزكاة تكون في قيمة القطعة في السوق وقت إخراج الزكاة بغض النظر عن ثمنها الذي اشتريت به. وثمن النصف الذي بعته من الأرض يضم لقيمة الأرض ويزكى معها. وانظر الفتوى رقم: 136482 والفتوى رقم: 112472 للمزيد من الفائدة عن الأرض المعدة للتجارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني