الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كان معه أموال تم حولها وعليه دين وله عروض

السؤال

اشتريت أرضا بمبلغ 230.000 ريال (عن طريق شراء سيارات بالتقسيط من شركة الراجحي لمدة خمس سنوات ثم بيعها) من أجل البناء عليها، ولعدم توفر المال عرضتها للبيع لحين القدرة على بنائها أو شراء منزل بالزيادة على قيمتها في حالة بيعها، فهل تجب علي زكاة إذا حال عليها الحول؟ وإذا لم أجد مبلغ الزكاة فهل يجوز تقسيطه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة تجب عليك إذا بعت الأرض التي اشتريت وحال الحول وثمنها في يدك، والحول يبدأ من يوم تسلمك ثمن الأرض، انظر الفتوى رقم: 13043، . واعلم بأن ما في ذمتك من الديون لا تأثير له في إسقاط الزكاة عنك إذا كنت تملك ما تقضيه به من العروض والحيوانات وغير ذلك. وإن كنت لا تملك غير ثمن الأرض، فإنك يوم الزكاة تحط منه ما أنت مطالب به من الديون، وتزكي الباقي إذا كان يبلغ النصاب. قال صاحب التاج والإكليل: من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض، فليجعل دينه في عروضه وخادمه وخاتمه وسرجه ولجامه وسلاحه وكل ما يبيعه عليه الإمام في دينه، فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة... (3200 ). وأما عن تقسيط الزكاة، فإنه لا يجوز، بل المتحتم أن تخرجها كاملة عند حلول الحول، انظر الفتوى رقم: 20116، . وإذا لم تبع الأرض فلا زكاة عليك أصلا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني