الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسجيل في الجامعة دون دراسة لغرض الحصول على المنحة

السؤال

أنا أريد التسجيل في الجامعة بغرض الحصول على المنحة الجامعية، دون أن أدرس؛ وذلك لشراء تجهيزات الزواج، لكنني غير مقتنعة بأخذ هذه المنحة، لكنني أحتاج لهذه المنحة؛ لأن ظروفي صعبة، فهل يحل لي صرف هذه المنحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجهة المانحة قد جعلت المنحة مخصصة لمن يريد الدراسة فحسب، فلا يحل لك الاحتيال للحصول على المنحة بإظهار الرغبة في الدراسة، مع كونك عازمة على عدم الدراسة، ففي هذا الصنيع خداع وغش للجهة المانحة، ومخالفة لشروطها، وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: [الكبيرة الثانية بعد المائتين: المكر والخديعة] قال تعالى: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} [فاطر: 43] وأخرج الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار». ورواه أبو داود عن الحسن مرسلًا مختصرًا قال: «المكر، والخديعة، والخيانة في النار»، وفي حديث: «لا يدخل الجنة خب - أي مكار - ولا بخيل، ولا منان»، وفي آخر: «المؤمن غر كريم، والفاسق خب لئيم»، وقال تعالى عن المنافقين: {يخادعون الله وهو خادعهم} [النساء: 142] أي: مجازيهم بما يشبه الخداع على خداعهم له، وذلك أنهم يعطون نورًا كما يعطى المؤمنون، فإذا مضوا على الصراط أطفئ نورهم، وبقوا في الظلمة. وفي حديث: «أهل النار خمسة: وذكر منهم رجلًا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو مخادعك عن أهلك، ومالك».

تنبيه: عد هذا كبيرة صرح به بعضهم، وهو ظاهر من أحاديث الغش السابقة، ومن هذا الحديث؛ إذ كون المكر والخديعة في النار ليس المراد بهما إلا أن صاحبهما فيها، وهذا وعيد شديد. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 107134 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني