السؤال
هلك رجل عن أخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ وأخت شقيقين، فمن يرث؟ وما مقدار نصيب كل منهم؟
هلك رجل عن أخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ وأخت شقيقين، فمن يرث؟ وما مقدار نصيب كل منهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل لم يترك وارثًا غير من ذكرت -أي: لم يكن له أصل، ولا فرع، ولا زوجة-، فإن تركته يختص بها إخوته الأشقاء -الأخوان الشقيقان، والأخت الشقيقة- دون أولاد الأخ والأخت الشقيقين؛ لأن أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء.
وأما نصيب كل وارث من الأشقاء؛ فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل ذكر من الأشقاء سهمان، وللأنثى منهم سهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 5 |
شقيق 2 | 4 |
شقيقة 1 | 1 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني