الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل والرضاع

السؤال

زوجتي أفطرت معظم رمضان قبل الماضي بسبب النفاس، وما تبقى منه بسبب الرضاعة، ولم تستطع أن تقضي ما فاتها بسبب الرضاعة أيضاً إلى أن دخل رمضان الماضي، وصامت -الحمد لله-، ولكن لا يزال عليها ما قبله، ولا زالت ترضع، وكنت قد أطعمت عن كل يوم مسكينا أي ثلاثين مسكينا، فهل عليها قضاء هذه الأيام خاصة أيام النفاس؟ والذي يظهر - والله أعلم - أنها ستكون بين حامل ومرضع إلى أن يشاء الله. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجتك في تأخير قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب العذر إلى ما بعد رمضان الذي بعده، بل إلى فطام رضيعها إذا كان الصوم يضرها، أو يضر ولدها؛ فإذا زال عذرها قضت ما عليها، قبل دخول رمضان المقبل.
والمرضع لها أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الخمسة وحسنه الترمذي .
ولكن إذا كان الخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها؛ فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام؛ قال ابن قدامة في المغني "الْحَامِل وَالْمُرْضِع، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ".

أما إذا كانت تخاف على ولدها فقط -دون نفسها-؛ فجمهور العلماء أن عليها القضاء والإطعام، وقيل: عليها القضاء فقط، دون الإطعام، وانظر الفتوى رقم: 212320 .

ولا إثم عليها ولا كفارة، ما دامت لا تستطيع الصيام، ولو تقرر في ذمتها عدة رمضانات. وقد بينا هذه الأحكام في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتويين التالية أرقمهما: 10224، 80576، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني