الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وبنت وشقيق وشقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(زوج)-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث-P فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضًا- لوجود الفرع (البنت) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وللبنت النصف -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوج والبنت، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ يأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، ويأخذ الشقيق سهمين، والشقيقة سهمًا واحدًا. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 4 12
زوج 1 3
بنت 1 2 6
شقيق 1 2
شقيقة 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني