السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(زوج)-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(زوج)-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث-P فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضًا- لوجود الفرع (البنت) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وللبنت النصف -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوج والبنت، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ يأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، ويأخذ الشقيق سهمين، والشقيقة سهمًا واحدًا. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 4 | 12 |
زوج | 1 | 3 |
بنت 1 | 2 | 6 |
شقيق 1 | 2 | |
شقيقة 1 | 1 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني