السؤال
السلام عليكم ورحمة الله،،،
أنا وأهلي نعيش في فلسطين المحتلة، وعند البدء بتقسيم إرث والدي رحمه الله ( بعد مرور 28 سنة على وفاته ) كانت حصة الزوجة الربع والولد مثل البنت تماما ( وليس للذكر مثل حظ الأنثيين)، وعندما سألنا لماذا هذا مخالف للإسلام؟ أجاب القاضي الشرعي المسلم أن القانون المعمول به قبل عام 1991 كان كذلك (حسب قانون دولة إسرائيل) وعدل بعد 1991 ، ولأن والدي توفي عام 1975 تم التقسيم حسب القانون الأول ، فهل هذا يجوز؟ وإذا أخذت البنت حصتها مثل الولد هل تاكل مالاً حراماً؟ أم هل علينا إعادة تقسيم البملغ حسب الشرع الإسلامي؟
أجيبونا جزاكم الله خيراً.