السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
(أخ من الأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 6
(أخت من الأم) العدد 1
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
(أخ من الأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 6
(أخت من الأم) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكم معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع (البنات) ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولبناته الثلثان -فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى:فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم والبنات، فهو للأخوة الأشقاء -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه محجوب بالأشقاء، ولا للأخت لأم؛ لأنها محجوبة بالفرع (البنات).
وأصل التركة من ستة، وتصح من تسعين؛ فيقسم المال على تسعين سهما؛ للأم سدسها: خمسة عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستون سهما، لكل واحدة منهن: عشرة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب العاصب (الإخوة الأشقاء) لكل واحد منهم ثلاثة أسهم. وانظر الجدول:
أصل التركة | 6 | 90 |
أم | 1 | 15 |
بنت 6 | 4 | 60 |
شقيق 5 | 1 | 15 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني