الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترث المطلقة قبل الدخول بها إذا مات زوجها؟

السؤال

مات بعد أن طلقها قبل الدخول بها، بثلاثة أيام.
هل لها أن ترثه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة قبل الدخول بها، إذا طلقها الزوج في حال الصحة، لا ترثه.

وأما إذا طلقها في مرض مخوف، فميراثها منه مختلف فيه بين أهل العلم على قولين: منهم من ورّثها، ومنهم من لم يورّثها، وللإمام أحمد روايتان في المسألة كالقولين السابقين، قال ابن عبد البر -رحمه الله- في الكافي: والطلاق البتّ، والخلع، وغير ذلك سواء، إذا كان المرض مخوفًا عليه، ومات منه. فإن طلقها في مرضه قبل الدخول بها، كان لها نصف الصداق، ولا عدة عليها للوفاة، ولا للطلاق، وترثه إن مات في مرضه ذلك. انتهى.

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: لو كان الطلاق قبل الدخول، ولو بعد الخلوة الصحيحة، لا يعتبر المطلِّق فارًّا، ولا تستحق الزوجة الميراث؛ لأن العدة لا تجب بهذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عند الحنفية، ومن وافقهم؛ للاحتياط محافظة على الأنساب، والميراث حق مالي، لا يثبت للاحتياط. انتهى.

وجاء في المحرر في الفقه لأبي البركات عند الكلام على ميراث المطلقة في المرض المخوف: فإن انقضت العدة، أو كان الطلاق قبل الدخول، لم ترثه، وعنه -أي عن الإمام أحمد- ترثه ما لم تتزوج. انتهى.

وحيث إنك لم تبين لنا تفاصيل هذا الطلاق، فنكتفي بهذا الحكم العام في المسألة، ونحيلك في هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي فيها حقوق، وقد تكون فيها نزاعات إلى القضاء الشرعي؛ ليفصل فيها، ويعطي كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني