السؤال
توفي والدي وأنا صغيرة منذ 41 سنة ـ كنت في الثامنه من عمري ـ وترك منزلا مكونا من طابقين، ونحن أسرة مكونة من أم و4 بنات و4 أبناء، فبنى كل واحد من الأبناء شقة من ماله الخاص وسكن فيها مع أبنائه، فأصبح المنزل 4 أدوار، ومنذ شهرين توفيت والدتي ولم نقم حتى الآن بتوزيع الميراث ـ المنزل ـ وقبل وفاة والدي أراد أن يبني شقة لأختي الكبيرة المتزوجة مع أبنائها في المنزل، وقام بشراء الطوب للبناء، ولكن القدر لم يمهله، فلم يكمل البناء، وعندما أرادت هي وزرجها البناء اشترطت أمي أن تخصم تكلفة بناء الشقة من الإيجار حتى نفاد مصاريف البناء، فرفضت أختي، فكيف يوزع الميراث؟ وهل هناك ذنب على أمي ـ رحمها الله؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما المنزل المكون من الطابقين اللذين توفي الوالد عنهما: فإنه يُقسمُ بين الورثة القسمة الشرعية، وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأربع بنات، وأربعة أبناء، ولم يترك أبا ولا أما له ولا جدا ولا جدة، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فيُقسم المنزل على ستة وتسعين سهما: للزوجة منها، اثنا عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
8 * 12 |
96 |
زوجة |
1 |
12 |
4 أبناء
4 بنات
|
7 |
56
28
|
ومن المعلوم أن الغالب في البيوت تَعَذُّرُ قسمتها عمليا بين الورثة، فإما أن يباع البيت ويقسم ثمنُه على تلك السهام، وإما أن يتناوب الورثة على الانتفاع به كلٌّ على قدر نصيبه من الميراث، أو يؤجر ويقسم الإيجار على حسب تلك السهام، أو يصطلح الورثة على أمر يتراضون عليه، وانظري الفتويين رقم: 95718، ورقم: 54557.
وإذا طالب أحدهم ببيع البيت أجبر البقية على بيعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب.. انتهى.
وجاء في الروض المربع:... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. اهــ.
وأما الطوابق التي بناها الأبناء بعد وفاة أبيهم فإنه يُنظر فيها هل بنوها بإذن الورثة ورضاهم أو بنوها بغير إذن الورثة وقد ذكرنا ما يترتب على كلا الاحتمالين في الفتويين رقم: 295510، ورقم: 278995.
وأما ما أراد الوالد فعله قبل وفاته من البناء لإحدى البنات، فإنه لا حق لتلك البنت في شيء من التركة زائدا عن نصيبها الشرعي وحتى لو بنى لها أبوها وأسكنها في حياته، فإنه لا تصير الشقة لها لمجرد أنه بناها وأسكنها فيها.
والله أعلم.