السؤال
ما حكم العمولة من المصنع بدون علم الزبون؟
وما حكم دواء الأمراض الجنسية من حيث علاج مرض الرجل؟
ما حكم العمولة من المصنع بدون علم الزبون؟
وما حكم دواء الأمراض الجنسية من حيث علاج مرض الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أخذ العمولة من المصنع ممن يروج له ويأتيه بالزبناء جائز إذا لم يغش الوسيط المروِّج الزبون كما هو موضح في الفتوى رقم: 6190، والفتوى رقم: 28197، والفتوى رقم: 12546. وأما دواء المرض الجنسي فلا مانع منه؛ لأن التداوي مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وينبغي الالتزام بالشرع في التداوي، فلا يستعمل محرمًا ولا يكشف عورته إلا عند الضرورة وبقدرها. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني