الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجراء عملية جراحية للإعفاء من الجيش

السؤال

سؤالي باختصار كنت أعمل في الجيش، ومللت ولم أستطع الخروج، وعرض علي صديق عمل عملية جراحية أخرج بها من الجيش، ودفعت مبلغا من المال نظير ذلك، عندما دخلنا المستشفي لإجراء العملية، اتضح أني فعلا محتاج لعملية، ولذلك عملت لي، أما صديقي فلم يحتج العملية، وبذلك لم يخرج من الجيش، وأنا خرجت بعذر طبي ...ما رأي فضيلتكم في الأموال التي دفعتها والأموال التي أخذتها عند خروجي من الجيش؟ أرجوكم أنا ضميري لم يهدأ يوما ولكن كانت حالتي النفسية في أسوأ حالتها عندما وافقت على ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الجيش جيشًا إسلاميًّا، يهدف إلى حفظ الإسلام والمسلمين، وتقوية شوكتهم على عدوهم، فلا يجوز التهرب منه لمن تعينت عليه الخدمة فيه، والتحايل على ذلك بعملية جراحية أو غيرها حرام لا يجوز. وإذا كان هذا الجيش ليس جيشًا إسلاميًّا، فلا يجوز البقاء فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية. رواه مسلم. ولا حرج على من اضطر للخلاص من هذا الجيش إلى إجراء عملية جراحية أو نحو ذلك إذا كان لا يترتب عليها ضرر، ويغلب على الظن نجاحها، وكذلك إذا كان ضررها أقل من ضرر بقائه في هذا الجيش كأن يغلب على ظنه أنه متى ما بقي في هذا الجيش يتعرض للقتل أو يؤمر بقتل نفس معصومة أو يعاون على ذلك، ونحو ذلك من المفاسد الراجحة عملاً بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين، وفعل أهون الشرين، هذا إذا تعينت الجراحة الطبية طريقًا للخلاص من هذا الجيش. أما إذا كان يمكن الخلاص منه بما لا ضرر فيه أو بما هو أخف ضررًا من هذه العملية فلا يجوز الإقدام عليها، إلا إن كان محتاجًا إليها فعلاً. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11290، والفتوى رقم: 15847. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني