الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق لبعض الورثة الاختصاص ببعض أجزاء التركة دون رضا الباقين

السؤال

مات جدي وترك أبناء، وزوجة، فاشترطت الزوجة أن تأخذ محلًا تجاريًّا كان يستغله ابن المرحوم في حياته منذ سنين طويلة، فهل من حقها أن تختار أن تأخذ من أي التركة حقها الشرعي، رغم أن الأبناء اقترحوا عليها حقها نقدًا، فرفضت، وتريد المحل التجاري الذي يستغله الابن، والذي منحه له أبوه في حياته دون أوراق؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كل وارث يملك نصيبه من التركة على وجه الشيوع في جميع أجزاء التركة، قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: التركة- نقدها، وعينها، ودينها- شائع بين الورثة، فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة، حتى لو قبض بعضهم شيئًا من الدين، لم يختص به، وإن قصد المدين الأداء عن حصته فقط. اهـ.

فلا يحق لبعض الورثة الاختصاص ببعض أجزاء التركة دون رضا الباقين، ولا يجوز إجبار بعض الورثة على قبول بعض أجزاء التركة، والتنازل عن نصيبهم في بقية الأجزاء، وانظري في بيان الحلول الشرعية لرفع النزاع بين الورثة في قسمة العقار الفتاوى التالية: 66593، 104153، 154633.

والعقار إن كان قد وهبه الأب لأحد أبنائه هبة مستوفية للشروط الشرعية، فهي حق له وحده، وليست من التركة، وانظري في هذا الفتوى رقم: 302362.

وبعد هذا؛ فإن مسائل الحقوق والتركات وما فيها من نزاعات لا بد في الحكم فيها من الاستفصال، والإحاطة بجوانب القضية، والسماع من جميع الأطراف؛ لذا لا مجال لحل تلك النزاعات إلا عن طريق القضاء الشرعي، أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تغني شيئًا في هذا الشأن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني