السؤال
لدى استفسار عن المرابحة الدولية للدراسة: توفر الدولة الإنجليزية لمواطينيها الرسوم الدراسية بشروط متساهلة، فمثلا، تدفع الدولة الرسوم الدراسية بالكامل للجامعة دون التحكم في المال من قبل الطالب، وخلال الدراسة يضاف معدل التضخم على الرسوم بنسبة ـ بسبب المميزات للطلاب هنا مثل إعطائهم مبلغا من المال غير قابل للرد 3،400 باوند والكثير من التخفيضات ـ وعند الحصول على وظيفة تضاف نسبة ربح حسب دخلك الشهري تزداد بازدياده وتنقص بنقصه، لكنها تضاف إلى الرسوم الدراسية لإرجاعه، بحيث إذا كان دخلك أقل من 21،000 في السنةـ وهو الحد الأدنى ـ فلست مطالبا بدفع رسوم الدراسة وتسقط عنك أيضا إذا لم تستطع أن تحصل على وظيفة لأسباب مرضية أو في حالة وفاتك أو في حال مرور 30 سنة بعد تخرجك من الجامعة، وما علي سداده سنويا: إذا كان يكسب أقل من الحد الأدنى الذي ينطبق عليه من الدخل السنوي، لم يكن عليه القيام بأي تسديد، وسيكون مقدار ما عليه تسديده من قرض الطالب الخاص به 9% من أي شيء يكسبه أكثر من الحد الأدنى، وللتأكيد من أنه لا يدفع 9% من إجمالي دخله السنوي، وإنما يقوم فقط بدفع 9% على ما يكسبه فوق الحد الأدنى من الدخل السنوي يتم إسقاط قرض الطالب عنه بوفاته، أو ثبوت أنه غير قادر على العمل بشكل دائم، أو بمضي فترة محددة من يوم تخرجه من الجامعة بنحو 30 عاما، والشيخ هيثم الحداد أحل هذا, لأنه يعتبر مرابحة بين طرفين وليست قرضا! وذلك لتوفر شروط المرابحة، وهي:
1ـ عدم ضمان رأس المال في حال الخسارة.
2ـ أن تكون حصة كل من الطرفين من الربح معلومة.
فهل تعتبر هذه مرابحة صحيحة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا فيما ذكرته في السؤال علاقة بعقد المرابحة الذي هو بيع ما ملكه البائع بما قام عليه وبفضل، بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي أشتراها به وبزيادة معلومة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة، وشروطها شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به مملوكا لصاحبه مقدورا على تسليمه للمشتري.
أما ما ذكر في السؤال: فهو أن الدولة تدفع رسوم الدراسة نيابة عن الطالب وتسجلها دينا عليه، وخلال الدراسة يضاف معدل التضخم على الرسوم ـ كما ذكرت ـ ولكنها قد تُسقط هذا الدين في حالات ما، أو تضع منه بحسب حالة الطالب، فهذا يعتبر قرضا بفائدة، وليس عقد مرابحة، وقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ: 1-5ـ07-2008 ـ أنه يجوز: للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي:
1ـ القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل.
2ـ القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلا بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض، لا الدولة المقرضة.
والله أعلم.