الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفصيل في حق الزوجة الثانية المسافرة في القسم

السؤال

أنا متزوجة من رجل متدين وله زوجة، وهو يعدل بيننا قدر المستطاع، وقد سافرت بعد زواجي بـأربعة أشهر لظروف إلى بلد آخر، علما بأن عودتي إلى بلد زوجي ليست بيدي، وكان زوجي يزورني من فترة لأخرى ويقضي أسبوعا عندي، وباقي الشهر عند زوجته الأولى، ثم توقف عن ذلك بحجة أن زوجته الأولى مريضة ولا يريد أن تتأثر من سفره، ولا يستطيع الغياب المستمر عن عمله في البلدة التي يقيم بها، فهل لي أن أطالب بزيارته لي والإقامة عندي تماما كما يقيم عند الأولى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك مسافرة، فهذا لا يجعل لك الحق في مطالبة زوجك بالقدوم إليك والقسم بينك وبين زوجته الأولى، ولكن ينظر في الغرض الذي سافرت من أجله ليتبين ما إن كان لك الحق في أن يقضي لك أم لا، وللفقهاء تفصيل في حكم ذلك باختلاف الأحوال، فإن كنت قد سافرت لحاجتك ولو بإذن زوجك، فالراجح أن ذلك مسقط للقسم، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم، هكذا ذكر الخرقي والقاضي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان أحدهما: لا يسقط حقها، لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه. اهـ.

وإن سافرت لغرض يتعلق بزوجك، فلا يسقط حقك في القسم، بل عليه أن يقضي لك ما فات، قال إبراهيم بن مفلح في المبدع: وإن أشخصها هو بأن بعثها في حاجة أو أمرها بالنقلة من بلدها ـ ذكره في المغني والشرح ـ فهي على حقها من ذلك أي من القسم والنفقة، لأنه ما فات بسبب من جهتها، وإنما فات بتفويته، فلم يسقط حقها... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني