السؤال
ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟
ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو كان ذلك مجرد فتح حساب جارٍ، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم الوارد النهي عنه في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2 ].لكن إن دعت ضرورة إلى ذلك جاز، وانظر الفتوى رقم: 57474.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني