الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزول الهجرة بين المتقاطعين بالسلام ورده

السؤال

أسأل الله أن يجزيكم الفردوس الأعلى على هذا الموقع النافع للأمة: أود السؤال عن شخص حدثتكم عنه سابقا في الفتوى رقم: 2602229، وهذا الشخص جمعتني معه صداقة لأكثر من عشر سنوات، ثم حدثت واقعة وجد فيها علي، مع أنني بريء من هذه الواقعة، لكنه أساء الظن بي وهجرني، فذهبت إليه وشرحت له الحادثة، لكنه لم يقتنع بكلامي في قرارة نفسه، مع أنني لم أسئ إليه، ولم أتعمد الإساءة، ومن اليسير عليه أن يهجر أي شخص، لأنه بعيد عن الله تارك للصلاة، فلم أشأ أن أقطع الصلة به رغم صدوده، لأنني أخاف الله تعالى، وأخاف شديد الخوف من الهجر، وقد زرته عدة مرات، لكنه قابلني ببرودة وجفاء، بل صار إذا تقابلنا في الطريق يعرض ويتوارى عن ناظري، وقد التقيت به في الطريق ذات يوم، فذكرت في نفسي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة الهجر فوق ثلاث، وقررت أن أكلمه معذرة عند ربي سبحانه وتعالى، فكلمته وناديته باسمه، لكنه تجاهلني، ومر من أمامي كأنه لا يراني باحتقار شديد، فهل برئت ذمتي أمام الله تعالى بهجر هذا الشخص؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الهجر فوق ثلاث ليال ـ لغير مسوغ شرعي ـ محرم، لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
والهجر المحرم: هو تقصد عدم السلام عند التلاقي من أجل الشحناء، فبمجرد السلام عند التلاقي يزول الهجر المحرم، قال النووي: قال مالك والشافعي والجمهور: وتزول الهجرة بمجرد سلامه عليه، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اهـ.

وقال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. اهـ.

وإذا سلمت على صاحبك فلم يرد عليك فقد برئت من الهجر المحرم، فقد جاء في الحديث: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم، لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا ـ أخرجه مسلم، وفي رواية: إلا المتهاجرين.

جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: قال القرطبي: المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة وإدامة الهجر، قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر فلم يقبل غفر للمصالح. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني