الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي، مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً. صححه الألباني.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه الدارقطني، وصححه الألباني.

وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:
وكل ما به أراد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظــــر

فبيع الأسلحــة للعصـاة من البيوعات المحرمات

وراجع الفتوى: 7740، في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني