السؤال
وقعت مشادة بيني وبين زوجتي، وكانت لا تريد أن تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لو لم تسكتي، فلن أرسل أغراضا اشترتها لإخوتها، إلى مصر، فلم تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لن أرسلها، بنية التهديد، وأنا أعرف أنني سوف أرسلها؛ كي لا تغضب.
فما الحل إن أرسلتها هل تلزم كفارة، أم لا شيء؟
جزاكم الله عنا كل خير.