الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "لا تحلين لي بعد اليوم، لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك"

السؤال

حدثت بيني وبين زوجي مشكلة، فقال لي: "لا تحلين لي بعد اليوم"، وقال: "لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك" فهل يعتبر طلاقًا؟
مع أن زوجي قال: أنا ربطت الموضوع بشرط، فقلت له: لا، قال: أنا لا أذكر إن كنت ربطته بشرط أو لا، لكن أنت لا تعلمين ما في نيتي. فأفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك ليست صريحة في الطلاق، ولكنها من كناياته، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وإنما لم يكن قوله لزوجته: أنت بائن مني بينونة محرمة، لا تحلين لي بعدها أبدًا، صريحًا؛ لاحتماله غير الطلاق.

وقال المرداوي -رحمه الله-: وَأَمَّا: "الْحَقِي بِأَهْلِك"، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.

والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه: فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها؛ سواء كانت منجزة أم معلقة.

والقول في النية قول الزوج؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت : بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني