الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قتل الكلب الأسود البوليسي

السؤال

ما حكم قتل الكلب الأسود -عملا بالحديث- إذا كان الكلب بوليسيا، تستعين به الشرطة في التعرف على المجرمين، والمتفجرات، ونحو ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلاب الضارة -كالكلب العقور- لا خلاف في مشروعية قتلها، وأما الكلاب غير الضارة -حتى الأسود منها- فحكم قتلها، محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا طرفا من أقوالهم في الفتوى رقم: 167917.

وتجد فيها نقلا من الموسوعة الفقهية. جاء فيه: قال الْحَطَّابِ: ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل مِنَ الْكِلاَبِ أَسْوَدُ وَلاَ غَيْرُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقُورًا، مُؤْذِيًا، وَقَالُوا: الأْمْرُ بِقَتْل الْكِلاَبِ، مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ـ فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ كَلْبًا مِنْ غَيْرِهِ، وَاحْتَجُّوا كَذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي الْكَلْبِ الَّذِي كَانَ يَلْهَثُ عَطَشًا، فَسَقَاهُ الرَّجُل، فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَقَال: قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُل كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، قَالُوا: فَإِذَا كَانَ الأْجْرُ فِي الإْحْسَانِ إِلَيْهِ، فَالْوِزْرُ فِي الإْسَاءَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ إِسَاءَةَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْكَلْبُ الأْسْوَدُ شَيْطَانٌ ـ مَا يَدُل عَلَى قَتْلِهِ؛ لأِنَّ شَيَاطِينَ الإْنْسِ وَالْجِنِّ كَثِيرٌ، وَلاَ يَجِبُ قَتْلُهُمْ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا لاَ يَظْهَرُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَلاَ ضَرَرٌ كَالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِعَقُورٍ، يُكْرَهُ قَتْلُهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَمُقْتَضَى كَلاَمِ بَعْضِهِمُ التَّحْرِيمُ، وَالْمُرَادُ الْكَلْبُ الَّذِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً، فَأَمَّا مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ بِلاَ شَكٍّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الأْسْوَدُ وَغَيْرُهُ، وَالأْمْرُ بِقَتْل الْكِلاَبِ مَنْسُوخٌ. انتهى.

وهذا أيضا مذهب الحنفية، فقد جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: والكلب الْكُرْدِيُّ والأسود في الاصطياد به، إذا كان معلما كغيره؛ لقوله تعالى: { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ } وإنما أورد هذا لأن من الناس من يقول: لا يحل ذلك. اهـ.
والمقصود هو التنبيه على وجود الخلاف المعتبر بين أهل العلم في المسألة، ومراعاة ذلك يحتم عدم قتل الكلب الأسود إن كان معلما ومملوكا. ويتأكد هذا إذا كان مملوكا للدولة، ويستعمل في المصلحة المذكورة في السؤال من التعرف على المجرمين والمتفجرات، والمخدرات ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتويين: 10311، 121735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني