السؤال
كنت على خلاف مع زوجتي وكانت نفسي تراودني أن تلفظ بالطلاق، فلم أفعل، وبعدها بدقائق أثناء النقاش قلت كلمة: إف إف ـ بصوت مرتفع وأحسست ساعتها بنية الطلاق، فهل هذه الكلمة من كنايات الطلاق التي إذا صاحبتها نية يقع بها الطلاق؟.
كنت على خلاف مع زوجتي وكانت نفسي تراودني أن تلفظ بالطلاق، فلم أفعل، وبعدها بدقائق أثناء النقاش قلت كلمة: إف إف ـ بصوت مرتفع وأحسست ساعتها بنية الطلاق، فهل هذه الكلمة من كنايات الطلاق التي إذا صاحبتها نية يقع بها الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظت به أثناء النقاش مع زوجتك، فليس من كنايات الطلاق، لأنّه لا يحتمل معناه، وعليه فلا يقع به الطلاق ولو نويته به، مع العلم بأنّ التلفظ بصريح الطلاق إذا حصل بسبب غلبة الوسوسة وليس اختياراً لم يترتب عليه طلاق، لكن الوسوسة في أمر الطلاق أو غيره إذا تمكنت من الشخص صارت داء وبلاء يفضي إلى شر عظيم، فاحذر من الوسوسة وأعرض عنها ولا تلتفت إليها، فإنّ هذا علاجها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني