الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: نامي وأنت طالق، وطلقها من قبل مرتين

السؤال

شاب اختلف مع زوجته بسبب موضوع مالي، وبعد مشادات كلامية قالت له أريد أن أنام فأجابها نامي وأنت طالق، فهل يقع الطلاق، علما بأنها الطلقة الثالثة، ولم يكن في حالة غضب وكان ينوي الطلاق حسب قوله، وعندما سئل في اليوم الثاني قال نعم نويته، وإن لم يقع فسيوقع هذا الطلاق، لأن الزوجة سألت رجلا فقال لها تقع هذه الطلقة بشرط نومك الفوري في تلك اللحظة، وأن الواو هنا تفيد الشرطية، ولا يقع الطلاق إن لم تنم من فورها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأمر غير واضح بالنسبة لنا فيما إذا كان هنالك وجه ارتباط بين لفظ الطلاق وما قبله من الأمر بالنوم أم لا، فإن لم يكن له علاقة به فتطلق زوجته بهذا اللفظ، لأنه قد نجز به طلاقها، وإن قصد به تعليق طلاقها على نومها فهو طلاق معلق أي إن عنى به: إن نمت فأنت طالق، فإن نامت على الوجه الذي قصده طلقت، وإلا فلا تطلق، وتراجع الفتوى رقم: 268729.

هذا مع التنبيه إلى أنه إذا كان هنالك سبب حمله على هذا التعليق وزال السبب لم يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وهو نومها، وانظري الفتوى رقم: 53941.

وعلى تقدير وقوع الطلقة، وكانت هذه الطلقة الثالثة، فقد بانت هذه المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة ثم يفارقها بموت أو طلاق، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وننبه إلى أن من التساهل العجيب أن يجعل الزوج الطلاق وسيلة لحل مشكلته مع زوجته، فهذا مما قد تترتب عليه الندامة في الغالب، فلينتبه الأزواج لهذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني