السؤال
ماهي العلة في تحريم الإسبال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في علة تحريم الإسبال، فذهب بعضهم إلى أن علة التحريم هي الخيلاء والبطر والكبر، فإذا وجدت هذه العلة وجد التحريم وإذا انتفت انتفى التحريم. قال النووي في شرح مسلم : إن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وإنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. وذهب بعضهم إلى أن العلة ليست الخيلاء فقط، وإن كان الإسبال للخيلاء أشد تحريمًا وأغلظ عقوبة. وذكروا أن الإسبال للرجال مظهر من مظاهر الترف والبذخ والإسراف والتبذير.. وهذه الأمور كلها ممقوتة في شرع الله تعالى. قال الله تعالى: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً[الإسراء:26، 27]، وقال تعالى: وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[الأنعام:141]، وقال تعالى: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ[الواقعة:45]. ولهذا فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الإسبال لم يذكر فيها الخيلاء. قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظاً ولا يجوز لمن تناوله لفظاً أن يخالفه، أو هو للتعبد؛ والتعبد ما أمر به الشارع ولم تظهر لنا علته. والحاصل أن علة تحريم الإسبال هي الخيلاء والتبذير والإسراف، أو هو أمر تعبُّدي. ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 5943، 3900. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني