السؤال
أرجو بيان وتوضيح ما تقصدونه في فتاواكم بالرّحلات المختلطة، التي لا تخلو من الفتنة، وبالتالي تقولون بتحريمها.
فهل المقصود بذلك أي رحلة يجتمع فيها الرّجال والنّساء في الحافلة، وإن تفرَّقوا بعد ذلك عندما يصلون لمكان الرّحلة؟ أم تقصدون الرّحلات التي يجتمعون فيها في الحافلة، ثمّ يسيرون معًا في مجموعات مختلطة عندما يذهبون لمكان الرّحلة؟ أم كلتا الحالتين معًا؟
وماذا تعنون بقولكم: الرّحلات التي تُنَظَّم بقصد اجتماع الرّجال والنّساء باب فتنة؟ ما معنى (بقصد اجتماع الرّجال والنّساء)؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الاختلاط الذي يتميز به الجائز عن المحرم، قد بيناه في الفتوى رقم: 195111. فراجعها.
والمراد بقولنا: الرحلات التي تنظم بقصد اجتماع الرجال والنساء: أن يكون من أغراض الرحلة اجتماع الرجال والنساء، بخلاف الرحلات التي لها غرض مباح، ويحصل اجتماع الرجال والنساء دون تخطيط.
وننبه إلى أنّ كثرة المسائل والتشقيق فيها، أمر مذموم شرعاً، فعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رواه مسلم.
والله أعلم.