الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام الكراك لاستصدار رخصة غير حقيقية للبرامج لا يجوز

السؤال

هل استخدام البرامج التي بحاجة إلى ترخيص ودفع مبلغ مالي للحصول عليها عن طريق عمل كراك للتطبيق، بحيث يتم إصدار رخصة زائفة تفتح البرامج مثل برامج الأوفيس والأتوكاد، يعتبر مخالفا، علما بأن مبلغ شرائها مرتفع، والهدف من استخدامها إما تعليمي أو للعمل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك، لكونه من الاعتداء على حقوق أصحاب تلك البرامج، وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أخرجه الترمذي..

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 191957، ورقم: 1033.

وعليه؛ فاستخدام الكراك لاستصدار رخصة غير حقيقية للبرامج لا يبيح استخدامها، وهو من الاعتداء المحرم على حقوق أصحابها فيها، ولا سيما إن كان الغرض من ذلك استخدامها للتكسب لا للنفع الشخصي، لأن بعض أهل العلم رخص فيما كان للنفع الشخصي دون التكسب، وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 6421، ورقم: 346846.

والمفتى به لدينا المنع من ذلك مطلقا، وهو الأحوط للمرء والأبرأ لذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني