الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ القائمين على مركز التحفيظ رواتب من المشروع الذي يصرف على المركز

السؤال

أنشأت أنا ومجموعة من الأخوات مركزا لتحفيظ القرآن في أحد المساجد، وبعد مدة انزعجت جماعة المسجد من حلقات القرآن، وطلبوا منا إغلاق الحلقات.
بعد ذلك عكفنا على البحث عن مكان يستضيفنا فما وجدنا، وتقدمنا بالشكوى إلى الهيئة الحكومية المسؤولة، والتي وجهتنا لاستئجار مكان لإقامة الحلقات فيه.
وبفضل الله حصلنا على مبنى مكون من طابقين بإيجار معقول، ولكن عند مطالبة الهيئة بأموال لسداد الإيجار، كان جوابهم أنه لا يوجد لديهم بند بهذا الموضوع. ووجهونا لضرورة إقامة مشروع ما للصرف على الحلقات، ودفع الإيجار والهدايا وغيره من مقومات حلقات التحفيظ.
وبالفعل تم إنشاء مركز استضافة للأطفال في الدور الثاني، وجعل حلقات التحفيظ في الدور الأول، وأصبح دخل مركز الاستضافة يصرف على حلقات التحفيظ، ويخرج منه مكافآت للمشرفات والطلبة وغيرها، وغالبا ما يتبقى مبلغ من الدخل شهريا.
فهل يجوز للقائمين على المركز أخذ رواتب على عملهم هذا من دخل المركز؟
إدارة المكان مقسمة على ٤ من الأخوات، ونحن متخوفات أن تكون هناك حرمة في أخذ أموال منها كرواتب؟
نرجو منكم الإفادة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفهوم من السؤال أن هذا المكان ليس وقفا، وليس قائما على التبرعات، وأن القائمين على إدارة المركز قاموا بذلك احتسابا للأجر.

فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج في أن يأخذوا لأنفسهم ما يفضل من الدخل دار الاستضافة، ومع ذلك فالأفضل أن يظلوا محتسبين للأجر ولا يأخذوا شيئا، حفظا لثوابهم وتعظيما لأجورهم، فإن العمل في تعليم القرآن من أجلِّ الأعمال وأعظمها ثوابا. وراجع في ذلك الفتويين: 144263، 295021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني