الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوج أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته، بشروط

السؤال

رجل له زوجة وأربع بنات وليس له ولد، وأمه موجودة وأبوه متوفى، وله أخ وثلاث أخوات، وله أعمام وعمات، ويريد أن يبيع أملاكه من أطيان وعقارات ومبالغ نقدية بالبنوك إلى بناته فقط وزوجته، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن هذه الأموال آلت إليه عن طريق السفر للخارج والغربة وحرمان زوجته وبناته من وجوده معهم في فترة الغربة وكيف توزع هذه التركة بما يرضي الله ورسوله وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا الرجل له أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته، بشروط: الأول: أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته. الثاني: أن يسوي بين البنات في الهبة. الثالث: أن يرفع يده عن هذا المال، بحيث تتصرف الزوجة والبنات فيه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته. أما إن ظل هذا المال في يده، ولم يتمكن من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة. أي يتوقف نفاذ هذه الوصية على موافقة بقية الورثة، وهم هنا: الأم والأخ والأخوات، أما الأعمام والعمات فلا شيء لهم. وأما قولك: إنه يريد أن يبيع أملاكه، فهذا بيع صوري لا يجوز، وإنما السبيل هو أن يعطيهم ذلك هبة على الصفة التي ذكرنا. والأولى له أن يترك الأمر على حاله، أو أن يترك شيئاً من المال لورثته، لا سيما أنه قد يموت قبل أمه فترثه، ولأنه لا يدري لعل الله يرزقه ولداً، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم إخراج الوارث والتحايل على ذلك، لأن الإرث أمر قدره الله تعالى وقسمه بنفسه، فليرض الإنسان بما قسم ربه جل وعلا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني