السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بناته الأربع وأختيه الشقيقتين، فإن لبناته الثلثين فرضًا - بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا: بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فتُقْسَمُ التركة على ستة أسهم، للبنات الأربع ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 3 * 2 | 6 |
---|---|---|
4 بنات | 2 | 4 |
أختان شقيقتان | 1 | 2 |
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني