السؤال
منذ سنة تقريباً نسيت معي بائعة متجولة بضاعتها في المترو، ونزلت ولم أرها، وبحثت عنها لكي أعطيها بضاعتها التي نسيتها معي، ولكنها كانت قد نزلت من المترو، ولا أستطيع العثور عليها حتى الآن.
فسؤالي لفضيلتكم: ماذا أفعل بتلك الأشياء التي معي، وخاصة أنها أدوات تجميل، فلا أستطيع التصدق بها. ولا أتذكر ثمنها بالتحديد التي كانت البائعة تبيع به، وأيضاً مصروفي الشهري بالكاد يكفي أغراضي ومصاريفي الشخصية. فماذا أفعل بتلك البضاعة؟ مع العلم أيضاً أني استخدمت إحدى هذه الأدوات، ولكن بنية أني كنت متأكدة بأني سألتقي بهذه البائعة مرة أخرى، وسأعطيها ثمن ما استخدمت؛ لأني كنت أركب المترو كثيراً في هذه الفترة، لذلك كنت متأكدة بأني سألتقي بها.
فهل استخدامي لما استخدمته من هذه الأدوات حرام؟ وهل أدفع صدقة بثمن ما استخدمت فقط !؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تقدرين على الوصول إلى هذه المرأة، فإنّ عليك أن تتصدقي عنها بثمن الأدوات التي قمت باستعمالها، وبباقي بضاعتها. وإذا كانت هذه البضاعة مما لا يصلح التصدق بعينها، فإنّك تبيعينها لمن تستعملها استعمالاً مباحاً، وتتصدقين بثمنها عن البائعة.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: كَمَا يَفْعَلُ مَنْ عِنْدِهِ أَمْوَالٌ مَجْهُولَةُ الْمُلَّاكِ: مِنْ غصوب وَعَوَارِيَّ وَوَدَائِعَ؛ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ: إنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا. وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع الفتاوى.
وإذا كنت لا تذكرين ثمن الأدوات التي استعملتها، فتحري ثمن مثلها وتصدقي به، وإذا كنت استعملت هذه الأدوات متأولة أنّ المرأة قد باعتها لك، وسوف تردين ثمنها، فلا إثم عليك -إن شاء الله- لجهلك بعدم جواز ذلك.
والله أعلم.