السؤال
رجل عنده مال، وهو كبير بالسن، وعنده أبناء احتاجوا للمال، فأعطاهم مالًا بشرط أن يكون التسديد من ضمن حصتهم من الميراث، ولكنه استثنى ابنه الصغير؛ لأنه كان بارًّا به، فهل يجوز للأب ذلك؟
رجل عنده مال، وهو كبير بالسن، وعنده أبناء احتاجوا للمال، فأعطاهم مالًا بشرط أن يكون التسديد من ضمن حصتهم من الميراث، ولكنه استثنى ابنه الصغير؛ لأنه كان بارًّا به، فهل يجوز للأب ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بكون التسديد من ضمن حصة الأولاد من الميراث.
وعمومًا؛ فإن كان الأب يريد أن يهب لأولاده أموالًا، ويفضل عليهم ولده الصغير بزيادة في المال الموهوب بسبب برّه بوالده، فالمفتى به عندنا أنّ ذلك غير جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163591.
وعلى الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة، ما لم تكن هناك حاجة لبعض ولده، فيخصه لأجلها، أو رضي جميع الأولاد بتفضيل الصغير عليهم بطيب نفس، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني