السؤال
قلت لزوجتي: يحرم عليك الولد مني. كنت لحظتها بحال غضب، ولم أقصد عدم الجماع، ولكن العزل فقط.
قلت لزوجتي: يحرم عليك الولد مني. كنت لحظتها بحال غضب، ولم أقصد عدم الجماع، ولكن العزل فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على كلام أهل العلم في حكم هذا التحريم، والأحوط أنّ تكفر كفارة يمين إذا جامعت زوجتك بغير عزل. وراجع الفتوى رقم: 24416.
وهذه اليمين لا تدخل في الإيلاء، لأنّ الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، قال ابن قدامة -رحمه الله- في حكم من قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي: وإن قال: أردت بقولي: حتى تحبلي. السببية، ولم أرد الغاية. ومعناه لا أطؤك لتحبلي. قبل منه، ولم يكن موليا؛ لأنه ليس بحالف على ترك الوطء، وإنما هو حالف على قصد ترك الحبل به.
واعلم أنّه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته بغير إذنها، قال ابن قدامة –رحمه الله-: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وراجع الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني